responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 381

و لو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، و قد أخرجت ما وجب عليّ، قبل منه و لم يكن عليه بينة و لا يمين. و لو شهد عليه شاهدان قبلا (1).

و إذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء (2).

و لو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة (3) لم يجز أخذها، و أخذ غيرها بالقيمة.


قوله: «و لو شهد عليه شاهدان قبل».

(1) اما في حول الحول فظاهر، لأنه إثبات. و اما شهادتهما بعدم الإخراج فإنما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة. و ضبطه بأن يدّعي إخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل ذلك، و نحوه.

قوله: «و إذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من ايها شاء».

(2) هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للأجود، و الا وجب التقسيط، أو [1] الإخراج بالقيمة كما مر.

قوله: «و لو كان السن الواجبة في النصاب مريضة».

(3) لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة- كست و عشرين من الإبل فيها بنت مخاض واحدة مريضة- أو بعضها مريضا، و ان كان المريض أغلب. و الضابط انه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج منه قيمة موزعة على الجميع. فلو كان نصف الست و عشرين مريضا و نصفها صحيحا و قيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين و المريض عشرة اخرج خمسة عشر. و لو فرض تمام النصاب صحيحا و فيه شنق مريض وجب إخراج


[1] في «م» و الإخراج.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست