نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383
و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد (1) و إن كان أدون قيمة. و يجزي الذكر و الأنثى، لتناول الاسم له.
[القول في زكاة الذهب و الفضة]
القول في زكاة الذهب و الفضة.
[النصاب]
النصاب و لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا (2)، ففيه عشرة قراريط. ثمَّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان.
و لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، و لا فيما دون أربعة دنانير. ثمَّ كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، و قيل: لا زكاة في العين (3) حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، و الأول أشهر.
و لا زكاة في الفضّة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثمَّ كلما زادت أربعين كان فيها درهم. و ليس فيما نقص (4) عن الأربعين زكاة.
قوله: «و يجوز أن يخرج من غير غنم البلد».
(1) هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الإبل، و الا لم يجز إلا بالقيمة.
قوله: «حتى يبلغ عشرين دينارا».
(2) المراد بالدينار هنا المثقال و هو درهم و ثلاثة أسباع درهم. و زكاة النقدين ربع العشر، فمن ثمَّ كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لأنها نصف مثقال، و يجوز إخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.
قوله: «و قيل: لا زكاة في العين. إلخ».
(3) المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، و القول لابن بابويه [1]، و هو ضعيف.
قوله: «و ليس فيما نقص».
(4) لا فرق بين النقص الكثير و القليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،