responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371

..........


الحول» أراد به الحول بالمعنى اللغوي. فيكون قد استعمل الحول في معناه الحقيقي و المجازي، لما تقرر من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية.

إذا تقرر ذلك فنقول: لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر، و لكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الإجماع و الخبر السالف، الأول، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط، و عدما، لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [1]، و قول الصادق (عليه السلام): «لا تزكه حتى يحول عليه الحول» [2]. و قد تقدم في الخبر السالف «إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكاة»، و الفاء يقتضي التعقيب بغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه، و «حال» فعل ماض لا يصدق الا بتمامه، و حيث ثبت تسمية الأحد عشر شهرا حولا شرعا قدّم على المعنى اللغوي، لما تقرر من أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية.

و يحتمل الثاني لأنه الحول لغة و الأصل عدم النقل، و وجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب- بدخوله- على غير المستقر.

و الحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول، لكن في طريقه كلام، فالعمل على الثاني متعين الى ان يثبت. و حينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول، و استقرار الوجوب مشروط بتمامه. و حينئذ يصح حمل الحول في قوله: «و لو لم يكمل أيام الحول» على المعنى الشرعي أيضا و إن وافق اللغوي، فيكون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب، و الاثني عشر حولا للوجوب المستقر. و قوله: «و لو اختل احد شروطها في أثناء الحول» المراد به الحول بالمعنى الثاني فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه و ان كان في الشهر الثاني عشر. و لو كان قد دفع المالك الزكاة


[1] مستدرك الوسائل 7: 64 و 80، عوالي اللئالي 1: 210، 2: 231 و وردت هذه الجملة في حديث شرائع الدين راجع الوسائل 6: 42.

[2] الكافي 3: 525 ح 2، التهذيب 4: 35 ح 91، الوسائل 6: 115 ب «15» من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست