responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372

الحول، بطل الحول، مثل ان نقصت عن النصاب فأتمّها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها (1) على الأصح. و قيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. و قيل: لا تجب، و هو الأظهر. و لا تعدّ السخال مع الأمّهات، بل لكل منهما حول على انفراده (2). و لو حال الحول فتلف من النصاب شيء، فإن فرّط المالك ضمن، و ان لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.


ثمَّ تجدد السقوط رجع على القابض، مع علمه بالحال أو بقاء العين. و يحتمل أن يريد بالحول هنا الأول، فلا يسقط الوجوب باختلاف الشرائط في الثاني عشر و ان جعلناه من الحول، و هو ضعيف.

قوله: «أو عارضها بجنسها أو بمثلها».

(1) المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن و المعجز، و البقر الشامل للجاموس، و بالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن. و ربما خص ذلك بالجنس، و فسّر المثل بالموافق منه في الذكورة و الأنوثة، و الأمر سهل.

قوله: «و لا يعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده».

(2) هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، أو ولدت أربعون بقرة أربعين أو ثلاثين. أما لو كان نصاب السخال غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم أربعين، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول أوجه، كما لو كان عنده سبعون من الغنم و ولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا. و الاشكال آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول. و الاحتمال الأخير أقرب. فعلى هذا لو كان عنده أربعون فولدت أربعين لم يجب فيها شيء، و على الأول يجب لها شاة عند تمام حولها. و لو كان عنده ثمانون فولدت اثنين و أربعين وجبت شاة عند تمام حول الاولى، و اخرى عند تمام حول الثانية على الأولين، و على الأخير يجب شاة للأولى ثمَّ يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الأول.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست