نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 370
و حدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثمَّ يهلّ الثاني عشر، فعند هلاله تجب و لو لم يكمل أيام الحول (1). و لو اختلّ أحد شروطها في أثناء
و يشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا الى المعنى المقصود من العلف، و الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه و هو المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضته في الغلّات عند سقيها بالدوالي.
و مثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير اذنه لثبوت الضمان عليه. و قد يفرّق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الأول، و ثبوت الضمان ردّ الى ما لا يعلم لجواز إعسار الضامن أو منعه. و يضعّف بان ذلك لا يقتضي تعميم الحكم بل غايته القول بالتفصيل. و للتوقّف في المسألتين مجال، و ان كان القول بخروجها عن السوم فيهما لا يخلو من وجه.
و اعلم ان العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن و الزرع، حتى لو اشترى مرعى و أرسلها فيه كان ذلك علفا. اما استيجار الأرض للمرعى، و ما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس [1] لا يخرج به عن السوم، و كأنّه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، و لا يخلو ذلك من اشكال.
قوله: «و حدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ثمَّ يهلّ الثاني عشر و ان لم يكمل أيام الحول».
(1) اعلم أن الحول لغة [2] اثنا عشر شهرا، و لكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، و قد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك. و ورد عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) «إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكاة» [3]. فصارت الأحد عشر حولا شرعيا، فقول المصنف «و حدّه أن يمضي» الى آخره أراد به الحول بالمعنى الشرعي. و قوله «و إن لم يكمل أيام