نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 369
فلو علفها بعضا و لو يوما، استأنف الحول (1) عند استئناف السوم. و لا اعتبار باللحظة عادة. و قيل: يعتبر في اجتماع السوم و العلف الأغلب، و الأول أشبه. و لو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به، بطل حولها لخروجها عن اسمه السوم.
و كذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلّفها المالك أو غيره (2)، بإذنه أو بغير إذنه.
[الشرط الثالث: الحول]
الشرط الثالث: الحول.
و هو معتبر في الحيوان، و النقدين مما تجب فيه، و في مال التجارة، و الخيل، مما يستحب فيه.
الرواية بضعف السند [1]، و كأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ [2] و إلا فطريقها في الكافي صحيح، فالعمل بها- مع كونه المشهور- متجه.
قوله: «فلو علفها بعضا و لو يوما استأنف الحول».
(1) بناء على ان السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك و غيره.
و يشكل بان ذلك لو أثر لأثرت اللحظة و هو لا يقول به. و الأجود الرجوع في ذلك الى العرف، فان خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول و الا فلا، و العرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة و لا في الشهر، و هو اختيار الدروس [3].
قوله: «فعلّفها المالك أو غيره».
(2) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك. و وجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.