responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369

فلو علفها بعضا و لو يوما، استأنف الحول (1) عند استئناف السوم. و لا اعتبار باللحظة عادة. و قيل: يعتبر في اجتماع السوم و العلف الأغلب، و الأول أشبه. و لو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به، بطل حولها لخروجها عن اسمه السوم.

و كذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلّفها المالك أو غيره (2)، بإذنه أو بغير إذنه.

[الشرط الثالث: الحول]

الشرط الثالث: الحول.

و هو معتبر في الحيوان، و النقدين مما تجب فيه، و في مال التجارة، و الخيل، مما يستحب فيه.


الرواية بضعف السند [1]، و كأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ [2] و إلا فطريقها في الكافي صحيح، فالعمل بها- مع كونه المشهور- متجه.

قوله: «فلو علفها بعضا و لو يوما استأنف الحول».

(1) بناء على ان السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك و غيره.

و يشكل بان ذلك لو أثر لأثرت اللحظة و هو لا يقول به. و الأجود الرجوع في ذلك الى العرف، فان خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول و الا فلا، و العرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة و لا في الشهر، و هو اختيار الدروس [3].

قوله: «فعلّفها المالك أو غيره».

(2) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك. و وجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.


[1] المختلف: 175.

[2] لم نعثر على الحديث في التهذيب و الاستبصار و لعله أراد به ما نقله في التهذيب 4: 41 ح 104 و 42 ح 108.

[3] الدروس: 59.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست