responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297

المأموم، عول على صلاة الإمام. و لا شك على الإمام، إذا حفظ عليه من خلفه (1).


آخر، و هو أن يراد به ما يوجبه السهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب.

و ذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلاة و يوجب فيها سجود السهو فإنه لا يوجبه هنا. و مثله ما لو سها عن شيء من واجبات السجدة المنسية- كالتسبيح و السجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة- فإنه لا يوجب سجود السهو.

الثانية: ان يسهو في شك- أي في فعل ما أوجبه الشك و هو صلاة الاحتياط- عما يوجب سجود السهو في الفريضة كالقراءة و الذكر، فلا يجب عليه السجود. و لو كان المسهوّ عنه مما يتدارك في محله فلا بدّ من تداركه و لا سجود أيضا عن الزيادة إن كانت. و لو كان مما يتدارك بعد الفراغ- كالسجدة و التشهد- فعله و لا يسجد له.

الثالثة: ان يشك في سهو، فإن أريد بالسهو معناه الحقيقي، فالمراد انه شك هل حصل منه سهو أم لا؟ فلا شيء عليه. و مثله ما لو تحقق وقوع السهو، و شك في كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه. نعم لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة و التشهد أتى بهما جميعا لاشتغال الذمة يقينا و عدم تحقق البراءة بدونه. و لو انحصر فيما يبطل و ما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان. و إن أريد به معناه المجازي و هو موجب السهو- بفتح الجيم- كما لو شك في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها قبل تجاوز المحل، بنى على وقوع المشكوك فيه، الا ان يستلزم الزيادة، كما لو شك هل سجد اثنتين أو ثلاثا؟ فإنه يبني على المصحح.

الرابعة: ان يشك في شك، فإن أريد بالثاني المعنى الحقيقي فمعناه انه شك هل حصل له شك في الصلاة أم لا؟ فلا يلتفت لأصالة عدمه. و إن أريد به معناه المجازي فمعناه أنه شك فيما أوجبه الشك، كما لو شك في ركعتي الاحتياط في عدد أو فعل، فإنه يبني على وقوعه، إلا أن يستلزم الزيادة، كالشك في الركعتين بين الاثنتين و الثلاث فيبني على المصحح.

قوله: «و لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه».

(1) بمعنى انه يرجع الى حفظ من خلفه لو عرض له شك في فعل أو عدد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست