responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298

و لا حكم للسهو مع كثرته (1). و يرجع في الكثرة الى ما يسمّى في العادة كثيرا، و قيل: ان يسهو ثلاثا في فريضة، و قيل ان يسهو مرة في ثلاث فرائض، و الأول أظهر.

[الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر]

الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، و ان بنى على الأقل كان أفضل.


و يكفي في رجوعه اليه تنبيهه بتسبيح و نحوه. و لا فرق بين كون المأموم عدلا أو فاسقا، و لا بين كونه رجلا أو امرأة. و أما الصبي فلا يرجع اليه، مع احتمال الرجوع الى المميّز. و لا يتعدّى الى غير المأموم و ان كان عدلا. نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عوّل عليه. و كذا يرجع المأموم الى الامام. ثمَّ إن كان الحافظ عالما رجع إليه الآخر، و إن كان ظانا بخلافه. و ان كان الحافظ بانيا على ظن رجع الآخر اليه مع الشك خاصة.

و مقتضى العبارة اشتراط حفظ جميع من خلفه لإتيان ب«من» المفيدة للعموم، و هو غير شرط مع عدم الاختلاف، كما لو حفظ بعض المأمومين و شك الباقون كشك الإمام، فإنه يرجع إلى الحافظ، و يرجع الشاك منهم اليه. و لو اشترك الشك بين الامام و المأمومين و اتفق، لزمهم موجبه. و ان اختلف و جمعتهم رابطة رجعوا إليها، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع رجعوا جميعا الى الثلاث. و لو كانت الرابطة شكا رجوع إليها أيضا، كما لو شك بعضهم بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الباقون بين الثلاث و الأربع رجعوا جميعا الى الشك بين الثلاث و الأربع، و لزمهم حكمه. و لو لم تجمعهم رابطة تعيّن الانفراد و لزم كل واحد حكم شكه.

قوله: «و لا حكم للسهو مع كثرته».

(1) المراد بالسهو هنا ما يشمل الشك كما مرّ. و معنى عدم الحكم مع الكثرة عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها، و عدم الالتفات لو شك في فعل

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست