responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296

[الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط]

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط (1)، قيل: تبطل الصلاة و يسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما، و الحدث يمنع ذلك. و قيل: لا تبطل لأنها صلاة منفردة، و كونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.

[الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت و بنى على صلاته.]

الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت (2) و بنى على صلاته. و كذا إذا سها


حكم الشاك، فالظن لا يجتمع مع الشك في حالة واحدة لتضادهما، بل في زمانين، فمن عبّر من الأصحاب في المسألة بقوله «لا حكم للشك مع غلبة الظن» أراد المعيّة المجازية لتقارب الزمانين. و عبارة المصنف خالية عن هذا التكلّف.

قوله: «لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط. إلخ».

(1) الأصح عدم بطلان الصلاة بتخلّل المبطل مطلقا. و ليس المراد أنه يجوز التراخي بالاحتياط و فعل المنافي اختيارا، لإجماع الأصحاب على وجوب الفورية به.

و ممن ذكر الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى [1]. بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافي سهوا أو عمدا و أثم فاعله، هل يبطل الصلاة أم لا؟ فعلى هذا يجب المبادرة إليه بعد التسليم و قبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا، فإن أخلّ بذلك اختيارا أثم و لم تبطل الصلاة.

قوله: «من سها في سهو لم يلتفت».

(2) اعلم أن كل واحد من السهو و الشك قد يستعمل في معنى الآخر على وجه المجاز لتقارب مفهوميهما، و لكون السهو سببا في الشك غالبا، فيطلق لذلك اسم السبب على المسبب و بالعكس. و في هذه العبارة يمكن أن يريد بكل واحد من السهو معناه المتعارف و الشك. و لا بدّ من تقدير مجاز آخر للسهو الثاني على بعض التقديرات. و تنقيح ذلك يتم بأربع صور:

الاولى: أن يستعمل كل منهما في معناه. و لا يتمّ السهو الثاني إلا بتقدير مجاز


[1] الذكرى: 227.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست