responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 245

و أجذم؟ فيه تردّد، و الأشبه الجواز، و كذا الأعمى.

[السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة]

السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة. و كذا إذا لم ينو الإقامة و مضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.

[السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة]

السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة (1)، و قيل: مكروه، و الأول أشبه.

[الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان]

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان (2)، فإن باع أثم، و كان البيع صحيحا على الأظهر. و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، كان البيع سائغا بالنظر إليه (3)، و حراما بالنظر إلى الآخر.


قوله: «الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة».

(1) الأذان الثاني هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، من مؤذّن واحد، أو قاصد كونه ثانيا، سواء أ كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما.

و إنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لا في عهد الأولين باعتراف الخصم، و إنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف بين نقلة العامة [1]. و لا يجبره كونه ذكرا للّه تعالى لعدم كون جميع فصوله ذكرا، و ما هو ذكر منها لا يقصد به الذكر المطلق بل الموظّف على الوجه المخصوص.

قوله: «يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان».

(2) الأصح تحريمه بعد الزوال و إن لم يحصل الأذان. و يلحق بالبيع ما أشبهه من العقود و الإيقاعات.

قوله: «كان البيع سائغا بالنظر اليه».

(3) بل الأصح تحريمه عليه أيضا لمعاونته له على المحرّم المنهي عنه في قوله تعالى:

وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [2].


[1] صحيح البخاري 2: 10، الأم للشافعي 1: 194.

[2] المائدة: 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست