responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244

[الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟]

الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردّد. و كذا تحريم الكلام (1) في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

[الخامسة: ما يعتبر في إمام الجمعة]

الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و الذكورة. و يجوز أن يكون عبدا و هل يجوز أن يكون أبرص


قوله: «الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد و كذا تحريم الكلام»

(1) أراد بالإصغاء الاستماع، و هو توجيه السمع نحو الخطيب سواء أ كان المصغي مع ذلك متكلما أم لا، و من ثمَّ جمع بينه و بين تحريم الكلام لعدم الملازمة بينهما بهذا المعنى. و هو الذي يقتضيه تعريف صاحب الصحاح للإصغاء فإنه قال فيه:

أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه [1]. و في القاموس: الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام [2]. و على هذا التعريف يكفي الحكم بوجوب الإصغاء عن التعرض لتحريم الكلام لان ترك الواجب حرام. و الأمر في ذلك سهل، فان الجمع بينهما أوضح و ان تلازما. و الأصح وجوب الإصغاء و تحريم الكلام.

و ظاهر العبارة كون الخلاف في وجوب إصغاء جميع المصلين، و كذا تحريم الكلام، و هو كذلك، الا ان إصغاء العدد المعتبر في الجمعة شرط في الصحة دون ما زاد، بل يحصل بتركه الإثم، أما الكلام فلا يبطلها مطلقا بل يوجب الإثم.

و انما يجب الإصغاء و يحرم الكلام على من يمكن في حقه السماع، فالبعيد الذي لا يسمع و الأصم لا يجب عليهما و لا يحرم. و كذا لا فرق في تحريم الكلام بين الخطيب و غيره و ان كان في حق غير الخطيب أقوى لتخصيص بعض الأصحاب التحريم بغيره [3]. و الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين أيضا. و يستثنى منه الكلام الضروري كتنبيه الأعمى ليحذر من الوقوع في مضرّة و نحوه، و الواجب كرد السلام، و المستحب كتسميت العاطس.


[1] الصحاح 6: 2401.

[2] القاموس المحيط 4: 352 و ليس فيه اعتبار ترك الكلام، و هذا النقل عن القاموس ورد أيضا في المدارك 4: 63 و الجواهر 11: 292.

[3] الكافي في الفقه: 152.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست