نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 230
و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و أن يبصق (1)، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوّه، أو يئنّ (2) بحرف واحد، أو يدافع البول و الغائط و الريح (3).
و إن كان خفّه ضيّقا استحبّ له نزعه لصلاته.
[مسائل أربع]
مسائل أربع:
[الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة]
الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد اللّه.
قوله: «و التنخّم و البصاق».
(1) بشرط أن لا يظهر منه حرفان و إلّا بطلت الصلاة و قد روي أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأخذ النخامة بثوبه [1]، و البصاق- بضم الباء- البزاق بالضم أيضا.
قوله: «أو يتأوه بحرف أو يئن به».
(2) التأوّه قول «أوّه» عند الشكاية و التوجّع، و المراد هنا النطق بذلك على وجه لا يظهر منه حرفان. و الأنين مثله على ما ذكره أهل اللغة [2]. و قد يخصّ الأنين بالمريض.
قوله: «أو يدافع البول أو الغائط أو الريح».
(3) لاستلزامه سلب الخشوع و لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا صلاة لحاقن» [3]. و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين» [4]، و مثله مدافعة النوم، و قد ورد أنه المراد بالسكر في قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ[5]. هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة و الوقت