responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 231

و كذا إن عطس غيره، يستحب له تسميته (1).

[الثانية: إذا سلّم عليه]

الثانية: إذا سلّم عليه، يجوز أن يردّ مثل قوله: سلام عليكم، و لا يقول و عليكم السلام، على رواية (2).

[الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء]

الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمّن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا و الآخرة، قائما و قاعدا، و راكعا و ساجدا،


متّسع. أما لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الإتمام، و كذا مع ضيق الوقت، بل يجب الاشتغال بها و يحرم قطعها، نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز. قال في البيان: و لا يجبره (يعني هذا المكروه) فضيلة الإتمام أو شرف البقعة. و في نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر [1].

قوله: «و كذا إن عطس غيره يستحب له ان يسمّته».

(1) في الصحاح «تسميت العاطس أن تقول له: (يرحمك اللّه) بالسين و الشين جميعا. قال ثعلب: الاختيار بالسين، لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجّة.

و قال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم و أكثر» [2]. و الظاهر وجوب رد العاطس على المسمّت. و ليكن بلفظ الدعاء، أو السلام المشروع فيها، أو مثل قوله مع قصد الدعاء به لا بقصد مجرّد الرد. و كما يستحب للعاطس الحمد عنده و الصلاة على النبي و آله يستحب لسامعه أيضا.

قوله: «إذا سلم جاز أن يرد عليه مثل قوله سلام عليكم و لا يقول و عليكم السلام على رواية» [3].

(2) المراد بالجواز هنا معناه الأعم فلا ينافي الوجوب، و إنما عبر به لأن المقصود بيان المشروعية عندنا خلافا للجمهور، و يبقى الوجوب معلوما من الخارج، و لأنّ كل من قال بالجواز قال بالوجوب، و من لا فلا، فإرادة الجواز بالمعنى الأخص إحداث قول


[1] البيان: 100.

[2] الصحاح 1: 254.

[3] الكافي 3: 366 ح 1، التهذيب 2: 328 ح 1348، الوسائل 4: 1265 ب «16» من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست