نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 229
صلاة الوتر لمن أصابه العطش، و هو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة لكن لا يستدبر القبلة، و في عقص الشعر للرجل تردّد، و الأشبه الكراهة (1).
و يكره الالتفات يمينا و شمالا (2)، و التثاؤب، و التمطّي (3)، و العبث،
و استثنى من ذلك الشرب في الوتر لمريد الصوم، و هو عطشان، و يخشى فجأة الفجر قبل الفراغ مما يريده من الدعاء فيه، و لم يستلزم الاستدبار، و لا الفعل الكثير غير الشرب، و لا حمل نجاسة لا يعفى عنها، و لا غيرها من المنافيات. و لا فرق في الوتر و الصوم بين الواجبين و المندوبين للإطلاق [1].
قوله: «و في عقص الشعر للرجل تردّد، و الأشبه الكراهة».
(1) عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس و شده، و القول بالكراهة هو الأجود.
و تقييد التحريم بمنعه شيئا من واجبات الصلاة خروج عن المسألة.
قوله: «و يكره الالتفات يمينا و شمالا».
(2) بالوجه ليتمّ الإطلاق، فلو كان بالبدن أبطل مع العمد. و قيل: يبطل الصلاة الالتفات و إن كان بالوجه، لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا صلاة لملتفت» [2]، و هو ضعيف.
قوله: «و التثاؤب و التمطّي».
(3) روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[3] في التمطّي و التثاؤب في الصلاة من الشيطان [1]. قال في الصحاح التمطّي: التبختر و مدّ اليدين في المشي [5]. و أصله التمدد.
[1] كذا في أكثر النسخ و العبارة ناقصة فلعل الأصل «انه من الشيطان» ليكون مفعول روى، أو يحذف «في» من أول الجملة كما ورد في نسخة «و».
[1] الفقيه 1: 313 ح 1424، التهذيب 2: 329 ح 1354، الوسائل 4: 1273 ب «23» من أبواب قواطع الصلاة.
[2] البحار 81: 211 باب وصف الصلاة، كنز العمال 7: 503 ح 19978.
[3] التهذيب 2: 324 ح 1328، الوسائل 4: 1259 ب «11» من أبواب قواطع الصلاة ح 4.