responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172

و لا يجوز أن يصلي و إلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، و سواء كانت محرما أو أجنبية، و قيل: ذلك مكروه، و هو الأشبه (1). و يزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع (2).


بغير الصريح في الصلاة، أو كان الرجوع قبل التلبس، وجب الخروج على الفور مطلقا، ثمَّ إن كان الوقت واسعا أخر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعها، و إن كان ضيقا تشاغل بالخروج و الصلاة جامعا بين الحقين، موميا للركوع و السجود، بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعهود، مستقبلا ما أمكن، قاصدا أقرب الطرق، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان.

قوله: «و لا يجوز أن يصلي و إلى جانبه امرأة تصلي- إلى قوله- و قيل ذلك مكروه و هو الأشبه».

(1) الحكم بالتحريم أو الكراهة ليس مقصورا على الرجل، بل هو شامل لكل من الرجل و المرأة. و يشترط صحة كل من الصلاتين لو لا الاجتماع المذكور، فلا تؤثر الفاسدة في صحة الأخرى. و الإطلاق منزل على الصحيحة و إن لم يخبر بصحتها.

نعم لو أخبر بفسادها قبل. ثمَّ ان تحرما دفعة اشتركا في الحكم، و إن تعاقبا فالأجود اختصاصه بالمتأخرة.

قوله: «إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع».

(2) المعتبر في الحائل كونه جسما كالحائط و الستر، فلا يعتد بنحو الظلمة، مع احتماله. و فقد البصر منهما بمنزلة الظلمة، لا من أحدهما خاصة، و لا بتغميض الصحيح عينيه، و اعلم أن الذراع مؤنث سماعي فكان الأجود ترك إلحاق التاء بعشرة. و في رواية عمار [1] إلحاق التاء فكأن المصنف تبع الرواية


[1] التهذيب 2: 231 ح 911، الاستبصار 1: 399 ح 1526، الوسائل 3: 430 ب «7» من أبواب مكان المصلي ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست