responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171

و المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب، و لا لغيره ممن علم الغصب. و إن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة. و إن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته. و لو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يتعذر. و إن ضاق الوقت و هو آخذ في الخروج صحت صلاته. و لو صلى و لم يتشاغل بالخروج لم تصح.

و لو حصل في ملك غيره (1) بإذنه، ثمَّ أمره بالخروج وجب عليه. فان صلى و الحاصل هذه كانت صلاته باطلة. و يصلي و هو خارج إن كان الوقت ضيقا.


الأماكن المأذون في غشيانها و لو على وجه مخصوص، كالحمامات و الأرحية و الخانات و إن لم يعلم مالكها. و العمدة في ذلك على القرائن، فلو فرض انتفاؤها في بعض الأشخاص على بعض الوجوه في هذه المواضع انتفت الإباحة. و لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه، فان الولي يقوم في الاذن المشهود عليها بالقرائن مقامه، و لا بد من ولي و لو أنه الامام.

قوله: «و إذا ضاق الوقت و هو آخذ في الخروج- إلى قوله- و لو حصل في ملك غيره. إلخ».

(1) في الحكمين إجمال و قصور عن تفصيل الحال. و صور المسألة أن من دخل أرض غيره فلا يخلو إما أن يكون بصريح الاذن في الصلاة أو في الكون أو بالفحوى أو بشاهد الحال أو بغير إذن، كمن دخل المغصوب جاهلا بالغصب ثمَّ علم، و على التقادير الخمسة فلا يخلو إما أن يكون الرجوع في الإذن أو النهي أو العلم بالغصب، قبل الشروع في الصلاة أو بعده مع سعة الوقت أو ضيقه، و مضروب الأربعة في الخمسة عشرون.

و الأجود في حكمها أنه مع الاذن في الصلاة ثمَّ الرجوع بعد التلبس لا التفات اليه بل يستمر على الصلاة حتى يفرغ، سواء كان الوقت واسعا أم ضيقا. و إن كان

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست