responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173

و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه (1) سقط المنع.

و لو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد، صلى الرجل أولا (2) ثمَّ المرأة.

و لا بأس أن يصلي في الموضع النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى الى ثوبه، و لا الى بدنه، و كان موضع الجبهة طاهرا (3).


قوله: «و لو كانت وراءه بقدر ما يحصل موضع سجودها محاذيا لقدمه».

(1) المعتبر في تأخرها كون جزئها المتقدم في جميع الأحوال متأخرا عن جزئه المتأخر، بحيث لو فرض بينهما خط موهوم من اليمين إلى اليسار كانت ورائه و الرجل أمامه، فلا يكفي محاذاة موضع سجودها قدمه كما هو ظاهر العبارة. و هذا البحث كله في حال الاختيار، فلا كراهة و لا تحريم مع الاضطرار و ضيق الوقت.

قوله: «و لو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا».

(2) هذا إذا كان في موضع مباح، أو وقف عام كالمساجد، أما لو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التأخير لتسلطها على ملكها، و يمكن القول باستحبابه. و لو كان مشتركا بينها و بينه في العين أو المنفعة ففي أولويته نظر. هذا كله مع سعة الوقت، أما مع ضيقه فيصليان جميعا كما مر، مع احتمال عموم المنع.

قوله: «إذا كانت نجاسته لا تتعدى- إلى قوله- و كان موضع الجبهة طاهرا».

(3) رد بذلك على المرتضى [1] حيث اشترط طهارة جميع مكان المصلي، و على أبي الصلاح [2] حيث اشترط طهارة مساقط الأعضاء السبعة. و المراد بالثوب ما يستقل المصلي بحمله و يستبد بنقله، فلو كانت النجاسة في طرف ثوب طويل كطرف العمامة الملقاة على الأرض لم يضر، و إن كان ذلك الطرف يتحرك بحركته. و ينبغي تقييد


[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 150، و فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 90.

[2] الكافي في الفقه: 140.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست