responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170

و تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة (1).

[المقدمة الخامسة في مكان المصلي]

المقدمة الخامسة في مكان المصلي الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. و الإذن قد يكون بعوض كالأجرة و شبهها، و بالإباحة، و هي إما صريحة كقوله: «صل فيه، أو بالفحوى، كإذنه في الكون فيه (2)، أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك امارة (3) تشهد أن المالك لا يكره.


لإطلاق الخبر [1]. و ربما علل باشتغال المرأة به المنافي للخشوع، فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر.

قوله: «فيها تماثيل أو خاتم فيه صورة».

(1) المراد بالتماثيل و الصور ما يعم مثال الحيوان و غيره كما أطلقه الأصحاب.

و خص ابن إدريس [2] الكراهة بتماثيل الحيوان و صورها لا غيرها من الأشجار.

و المشهور الأول. و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

قوله: «إما صريحة كقوله: صل فيه أو بالفحوى كالإذن في الكون فيه».

(2) في جعل الاذن في الكون من باب دلالة الفحوى نظر، بل الأولى إلحاقها بالصريحة أو الضمنية لأن الصلاة داخلة في ضمن الكون فيه. و المناسب مثالا للفحوى إدخال الضيف منزله كما صنع الشهيد ((رحمه الله)) [3].

قوله: «أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة. إلخ».

(3) و يوجد ذلك في الصحاري الخالية من أمارات الضرر و نهي المالك، و في


[1] الكافي 3: 404 ح 33، الفقيه 1: 165 ذيل ح 775، قرب الاسناد: 101 الوسائل 3: 338 ب «62» من أبواب لباس المصلي.

[2] السرائر 1: 270.

[3] الدروس: 27.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست