نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166
[السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه]
السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه (1)، و أن يكون طاهرا. و قد بيّنا حكم الثوب النجس.
و يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. و لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع و خمار (2)، ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفين و ظاهر القدمين، على تردد في القدمين (3).
كانوا لا يصلون فيما هو كذلك، و لو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز لجواز كونه غير معتاد لهم و لو تمَّ ذلك لزم تحريم الصلاة في كل صنف لم يصل فيه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام)، فالقول بالجواز أوضح، نعم يكره خروجا من خلاف الجماعة.
قوله: «أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه».
(1) يتحقق ذلك بملك العين أو المنفعة كالمستأجر و المستحق منفعته بوصية و نحوها. و كذا يتحقق الإذن بالتصريح في لبسه في الصلاة أو في اللبس مطلقا. و لا يكفي شاهد الحال هنا كما في المكان اقتصارا بما خالف الأصل- و هو التصرف في مال الغير بغير إذنه- على محل الوفاق.
قوله: «و لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع و خمار».
(2) الدرع لغة هو القميص، و الخمار ما تغطي به رأسها [1]. و ما يوجد في كلام بعض الأصحاب من الجمع بين الدرع و القميص [2] المقتضي للمغايرة ففيه تجوز.
و في حكم الثوبين المذكورين الثوب الواحد الذي يحصل به الغرض من ستر الرأس و الرقبة و البدن، عدا ما استثني. و قصر الجواز على الثوبين في العبارة مبني على الغالب.
قوله: «على تردد في القدمين».
(3) المشهور استثناء القدمين، و حدهما مفصل الساق. و الظاهر عدم الفرق بين
[1] انظر الصحاح 3: 1206، المصباح المنير 192، مادة «درع» و 181 مادة «الخمار».