responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165

[الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه]

الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه. (1) و لو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر (2).

[السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]

السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (3). و تجوز فيما له سابق كالجورب و الخف. و يستحب في النعل العربية.


من مستوي الخلقة.

قوله: «الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه».

(1) مع ستر العورة به. و مثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه. أما لو لم يكن ساترا، أو كان المغصوب غير ثوب كالخاتم فالأولى أنه كذلك. و اختار المصنف في المعتبر الصحة لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة و عن شرطها [1].

قوله: «و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر».

(2) أراد بالمطلق هنا ما يشمل العام كأذنت لكل من يصلي فيه. و إنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق و العموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب، و حب مؤاخذته، و ميل النفس عن مسامحته في مثل ذلك، فيكون هذا الظاهر بمنزلة المخصص المنفصل للعموم، و قد تقرر في الأصول جواز التخصيص بمنفصل عقلي.

قوله: «لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك».

(3) و هو- بضم الشين و كسر الميم- نعم مخصوص. و المراد بالساق ما يغطي المفصل الذي بين الساق و القدم و شيئا من الساق و إن قل. و تحريم الصلاة في ذلك هو المشهور بين الأصحاب، و استندوا في ذلك إلى فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الصحابة و التابعين و الأئمة الصالحين فإنهم لم يصلوا في هذا النوع و لا نقله عنهم ناقل، إذ لو وقع لنقل مع عموم البلوى به. و لا يخفى عليك ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور فلا تسمع، و من الذي أحاط علما بأنهم


[1] المعتبر 2: 92.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست