نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 167
و يجوز أن يصلي الرجل عريانا، إذا ستر قبله و دبره (1) على كراهية. و إذا لم يجد ثوبا، سترهما بما وجده و لو بورق الشجر (2). و مع عدم ما يستر به، يصلي عريانا قائما، إن كان يأمن أن يراه أحد. و إن لم يأمن صلى جالسا، و في الحالين يومئ (3)، عن الركوع و السجود.
ظاهرهما و باطنهما. و الأولى ستر العقب، و أوجبه بعض الأصحاب لعدم دخوله في مسمى القدم. و حد اليدين مفصل الزند، و لا فرق أيضا بين ظاهرهما و باطنهما.
و يجب ستر شيء من الوجه و اليد و القدم من باب المقدمة لعدم المفصل المحسوس.
قوله: «إذا ستر قبله و دبره».
(1) المراد بالقبل القضيب و البيضتان دون العانة، و بالدبر نفس المخرج دون الأليين- بفتح الهمزة و الياءين بغير تاء- تثنية الألية- بالفتح أيضا- و دون الفخذ، فإنها ليست من العورة على المشهور.
قوله: «و إذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده و لو بورق الشجر».
(2) مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب، و هو كذلك. و في حكم الورق، الحشيش الذي يمكن شده على العورة و لو بغيره. و لو تعذر جميع ذلك استتر بالطين الساتر للون و الحجم، فإن تعذر فبالوحل الساتر للون خاصة، ثمَّ بالماء الكدر إن تمكن من استيفاء الأفعال فيه، و لو لم يتمكن و وجد حفيرة يتمكن فيها منه قدمها عليه، و كذا لو تمكن فيهما على الظاهر. و أولى من الحفيرة الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه. أما الحب- بالمهملة- و هو الخابية، و التابوت فقريبان من الحفيرة.
قوله: «قائما إن كان يأمن أن يراه أحد- إلى قوله- و في الحالين يومئ. إلخ».
(3) الإيماء هنا بالرأس لهما قائما في الأول و جالسا في الثاني. و يجب الانحناء بحسب الممكن بحيث لا تبدو العورة، و وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان، و رفع شيء يسجد عليه بجبهته كما في المريض.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 167