نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164
[الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال]
الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، (1) و لا الصلاة فيه إلا في الحرب، و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، و يجوز للنساء مطلقا.
و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة تردد، و الأظهر الكراهية.
و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصح (2). و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به (3). و إذا مزج بشيء مما لا يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه و الصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
على ما هو الأغلب [1]. انتهى، و لأنه شهادة على غير محصول فلا يسمع.
قوله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال».
(1) احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه بحيث لا يطلق عليه لذلك اسم الحرير، فان لبسه و الصلاة فيه جائزان، و إن كان الخليط عشرا- كما صرح به المصنف في المعتبر [2]- ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم لقلة الخليط، لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط. و لا يتحقق المزج بخياطته بغيره، و لا بجعل بطانته منه و ظهارته من غيره أو بالعكس أو بجعلهما معا من غيره و حشوهما به، فإن ذلك كله ملحق بالمحض. و احترز بالرجل عن الصبي و المرأة، أما الخنثى فكالرجل هنا. و القز نوع من الحرير، و إن غايره في الاسم.
قوله: «و افتراشه على الأصح».
(2) و في حكم الافتراش التدثر به، إذ لا يعد ذلك لبسا، و كذا التوسد عليه.
قوله: «و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به».
(3) بأن يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و حول الزيق [3]. و كذا يجوز اللبنة منه و هي الجيب، لما روي من أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج و فرجاها مكفوفان بالديباج [4]. و قدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة