responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164

[الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال]

الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، (1) و لا الصلاة فيه إلا في الحرب، و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، و يجوز للنساء مطلقا.

و فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة تردد، و الأظهر الكراهية.

و يجوز الركوب عليه و افتراشه على الأصح (2). و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به (3). و إذا مزج بشيء مما لا يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه و الصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.


على ما هو الأغلب [1]. انتهى، و لأنه شهادة على غير محصول فلا يسمع.

قوله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال».

(1) احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه بحيث لا يطلق عليه لذلك اسم الحرير، فان لبسه و الصلاة فيه جائزان، و إن كان الخليط عشرا- كما صرح به المصنف في المعتبر [2]- ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم لقلة الخليط، لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط. و لا يتحقق المزج بخياطته بغيره، و لا بجعل بطانته منه و ظهارته من غيره أو بالعكس أو بجعلهما معا من غيره و حشوهما به، فإن ذلك كله ملحق بالمحض. و احترز بالرجل عن الصبي و المرأة، أما الخنثى فكالرجل هنا. و القز نوع من الحرير، و إن غايره في الاسم.

قوله: «و افتراشه على الأصح».

(2) و في حكم الافتراش التدثر به، إذ لا يعد ذلك لبسا، و كذا التوسد عليه.

قوله: «و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به».

(3) بأن يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و حول الزيق [3]. و كذا يجوز اللبنة منه و هي الجيب، لما روي من أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج و فرجاها مكفوفان بالديباج [4]. و قدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة


[1] الذكرى: 144.

[2] المعتبر 2: 90.

[3] قال الجوهري في الصحاح 4: 1492 «و زيق القميص: ما أحاط بالعنق».

[4] مسند أحمد 6: 347- 348، صحيح مسلم 3: 164 ح 2069.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست