responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 163

الا الخز الخالص (1). و في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روايتان، أصحهما المنع.

[الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب]

الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم (2). و قيل:

لا يجوز، و الأول أظهر. و في الثعالب و الأرانب روايتان، أصحهما المنع.


مطلقا. و على كل حال فيستثنى من ذلك شعر الإنسان لجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا، و لعموم البلوى به، و لحكم الكاظم (عليه السلام) [1] بجواز الصلاة فيه.

و الظاهر عدم الفرق بين شعر المصلي و غيره، لإطلاق الخبر.

قوله: «إلا الخز الخالص».

(1) الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء، إذا فارقته ماتت كالسمك، و ذكاتها إخراجها من الماء حية. و قد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب و الثعالب و غيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.

و في جوازها في جلدها وجهان، أصحهما الجواز، لقول الرضا (عليه السلام): «إذا حل وبره حل جلده» [2]. و فائدة ذكاتها المتقدمة تظهر في الجلد لا في الوبر، للإجماع على جواز الصلاة فيه مطلقا.

قوله: «تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم».

(2) التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم (عليه السلام) [3]، و كأن المراد أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمتنع الصلاة في جلده. و يشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته لأنه ذو نفس، و الدباغ غير مطهر عندنا. قال في الذكرى: و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنه غير مذكى. و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين


[1] التهذيب 2: 367 ح 1526، الفقيه 1: 172 ح 812، الوسائل 3: 277 ب «18» من أبواب لباس المصلي.

[2] الكافي 6: 452 ح 7، التهذيب 2: 372 ح 1547، الوسائل 3: 266 ب «10» من أبواب لباس المصلي ح 1.

[3] الكافي 3: 397 ح 3 و 401 ح 16، الوسائل 3: 252 ب «3» من أبواب لباس المصلي ح 2، 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست