نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 163
الا الخز الخالص (1). و في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روايتان، أصحهما المنع.
[الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب]
الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم (2). و قيل:
لا يجوز، و الأول أظهر. و في الثعالب و الأرانب روايتان، أصحهما المنع.
مطلقا. و على كل حال فيستثنى من ذلك شعر الإنسان لجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا، و لعموم البلوى به، و لحكم الكاظم (عليه السلام)[1] بجواز الصلاة فيه.
و الظاهر عدم الفرق بين شعر المصلي و غيره، لإطلاق الخبر.
قوله: «إلا الخز الخالص».
(1) الخز دابة ذات أربع تصاد من الماء، إذا فارقته ماتت كالسمك، و ذكاتها إخراجها من الماء حية. و قد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبرها الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب و الثعالب و غيرهما مما لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق الخلوص.
و في جوازها في جلدها وجهان، أصحهما الجواز، لقول الرضا (عليه السلام): «إذا حل وبره حل جلده» [2]. و فائدة ذكاتها المتقدمة تظهر في الجلد لا في الوبر، للإجماع على جواز الصلاة فيه مطلقا.
قوله: «تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم».
(2) التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم (عليه السلام)[3]، و كأن المراد أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمتنع الصلاة في جلده. و يشترط في جواز الصلاة فيه تذكيته لأنه ذو نفس، و الدباغ غير مطهر عندنا. قال في الذكرى: و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنه غير مذكى. و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين
[1] التهذيب 2: 367 ح 1526، الفقيه 1: 172 ح 812، الوسائل 3: 277 ب «18» من أبواب لباس المصلي.