responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 150

و العشاء، الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق (1) الأحمر. و المتنفّل يؤخّر الظهر و العصر حتى يأتي بنافلتهما (2). و المستحاضة تؤخّر الظهر و المغرب (3).

[الثامنة: لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر]

الثامنة: لو ظنّ أنه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر و هو فيها، عدل بنيّته (4). و إن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلّى في أوّل وقت الظهر (5)، أعاد بعد أن يصلّي الظهر على الأشبه. و إن كان في الوقت المشترك، أو دخل و هو فيها، أجزأته و أتى بالظهر.


قوله: «حتى يسقط الشفق».

(1) و كذا يستحب تأخير العصر حتى يصير ظلّ كلّ شيء مثله.

قوله: «حتى يأتي بنافلتهما».

(2) و كذا يؤخّر الصبح حتى يأتي بنافلتها إن لم يكن قدّمها على الفجر.

قوله: «و المستحاضة تؤخّر الظهر و المغرب».

(3) إلى آخر وقت فضيلتهما، و تقدّم العصر و العشاء في أوّل وقت فضيلتهما فيحصل الجمع بين الصلاتين في وقت الفضيلة بغسل واحد، و ذلك حيث يجب عليها الغسل لهما.

قوله: «فإن ذكر و هو فيها عدل بنيّته».

(4) لا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالأولى أو في المشترك، و من ثمَّ أطلق هنا و فصل بعد ذلك.

قوله: «فإن كان صلّى في أول وقت الظهر. إلخ».

(5) إنما قيّد بالظهر لأن العشاء لا يأتي فيها ذلك لدخول المشترك و هو فيها، نعم لو فرض سهوه عن بعض الأفعال التي لا يتلافي- بحيث يساوي ركعة فما زاد- أمكن وقوعها في المختص و مساواتها للظهر. و لو فرض تطويله العصر عن المعتاد بالأذكار المندوبة و الطمأنينة الزائدة عن الواجب أمكن صحّتهما، و إن وقعت في أوّل الوقت.

و اعلم أنّ فرض وقوع العصر في أول وقت الظهر مع ظنه أنه صلّى الظهر مستبعد، لأنّ ظن الصلاة يقتضي مضيّ زمان بعد الظهر. و يمكن فرض ذلك فيما لو كان مستند

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست