نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 151
[المقدمة الثالثة في القبلة]
المقدمة الثالثة في القبلة و النظر في القبلة، و المستقبل، و ما يجب له، و أحكام الخلل.
[الأول: القبلة]
الأول: القبلة.
و هي الكعبة لمن كان في المسجد (1)، و المسجد لمن كان في الحرم،
تحصيل الوقت الظن لغيم و نحوه، فإنه يمكن فرض خلاف ما ظنه. و لو فرض أنه صلّى العصر ناسيا في المختص بالظهر كان الفرض سهلا. و نبّه بالأشبه على خلاف ابن بابويه القائل باشتراك الصلاتين في الوقت بأجمعه [1]، و خلاف بعض الأصحاب حيث شرط في الصحة وقوع مجموع الثانية في المشترك [2].
قوله: «و هي الكعبة لمن كان في المسجد. إلخ».
(1) هذا قول أكثر الأصحاب، و مستنده أخبار ضعيفة [3] السند أو مرسلة. و الّذي اختاره المتأخرون أن القبلة هي عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها و لو بمشقّة يمكن تحمّلها عادة، كمن في بيوت مكة أو بالأبطح و ما قاربه مع عدم المانع. و مع البعد أو تعذّر المشاهدة أو مشقّتها بحيث لا تتحمّل، كمن كان مريض3 في بيوت مكة أو محبوسا فالقبلة هي جهة الكعبة. و المراد بالجهة القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه، و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا. و احترز بالقيد الأخير عن فاقد الامارات بحيث يكون فرضه الصلاة إلى أربع جهات، فإنه يجوز على كل جزء من الجهات الأربع كون الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لأمارة شرعية، و كذا ضالّ الكعبة في جهتين أو ما زاد. و هذه الجهة المذكورة تختلف