responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151

[المقدمة الثالثة في القبلة]

المقدمة الثالثة في القبلة و النظر في القبلة، و المستقبل، و ما يجب له، و أحكام الخلل.

[الأول: القبلة]

الأول: القبلة.

و هي الكعبة لمن كان في المسجد (1)، و المسجد لمن كان في الحرم،


تحصيل الوقت الظن لغيم و نحوه، فإنه يمكن فرض خلاف ما ظنه. و لو فرض أنه صلّى العصر ناسيا في المختص بالظهر كان الفرض سهلا. و نبّه بالأشبه على خلاف ابن بابويه القائل باشتراك الصلاتين في الوقت بأجمعه [1]، و خلاف بعض الأصحاب حيث شرط في الصحة وقوع مجموع الثانية في المشترك [2].

قوله: «و هي الكعبة لمن كان في المسجد. إلخ».

(1) هذا قول أكثر الأصحاب، و مستنده أخبار ضعيفة [3] السند أو مرسلة. و الّذي اختاره المتأخرون أن القبلة هي عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها و لو بمشقّة يمكن تحمّلها عادة، كمن في بيوت مكة أو بالأبطح و ما قاربه مع عدم المانع. و مع البعد أو تعذّر المشاهدة أو مشقّتها بحيث لا تتحمّل، كمن كان مريض3 في بيوت مكة أو محبوسا فالقبلة هي جهة الكعبة. و المراد بالجهة القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه، و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا. و احترز بالقيد الأخير عن فاقد الامارات بحيث يكون فرضه الصلاة إلى أربع جهات، فإنه يجوز على كل جزء من الجهات الأربع كون الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لأمارة شرعية، و كذا ضالّ الكعبة في جهتين أو ما زاد. و هذه الجهة المذكورة تختلف


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 66.

[2] نسبه في السرائر 1: 200 إلى السيد المرتضى و ربما يظهر ذلك من رسائله 2: 350. و نسبه في كشف الرموز 1: 129 اليه و الى ابن الجنيد.

[3] الفقيه 1: 177 ح 841، التهذيب 2: 44 ح 139 و 140، علل الشرائع: 415 ب «156» ح 2 و 318 ب «3» ح 2، الوسائل 3: 220 ب «3» من أبواب القبلة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست