responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 148

قد دخل و هو متلبس- و لو قبل التسليم- لم يعد على الأظهر (1). و لو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

[الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء]

الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء، فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة، عدل بنيّته ما دام العدول ممكنا (2)، و إلا استأنف المرتّبة (3).

[الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس]

الخامسة: تكره النوافل المبتدأة (4) عند طلوع الشمس، و عند غروبها،


(1) قوله: «و لو قبل التسليم لم يعد على الأظهر».

خالف في ذلك جماعة من الأصحاب، حيث شرطوا في صحة الصلاة مع الاجتهاد وقوع جميعهما في الوقت [1]. و المشهور ما اختاره المصنف. و يجب تقييده بالقول بوجوب التسليم، و إلا فلا بدّ من تقييده بدخول الوقت قبل كمال التشهد.

(2) قوله: «عدل بنيّته ما دام العدول ممكنا».

يتحقق الإمكان بعدم الركوع لركعة زائدة على عدد المعدول إليها، فلو كانت المتقدّمة صبحا عدل إليها ما لم يركع في الثالثة، أو مغربا ما لم يركع في الرابعة، و لو كانتا متساويتين عددا فالعدول ممكن ما لم تتمّ الصلاة. و معنى العدول أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها- ما مضى منها و ما بقي- هي السابقة المعينة، مؤدّاة أو مقضيّة، إلى آخر ما يعتبر في النية. و احترز باليومية عن غيرها من الصلوات الواجبة حاضرة كانت أم فائتة أم بالتفريق، كالعيد و الآيات و الجنازة، فإنها لا يترتب بعضها على بعض بالأصالة، و كذا لا ترتيب بينها و بين اليومية على المشهور.

(3) قوله: «و إلا استأنف المرتبة».

أي السابقة بعد إكمال ما هو فيه إن لم يكن أكملها، و يغتفر الترتيب للنسيان، و في تسمية السابقة مرتّبة تجوّز.

قوله: «و تكره النوافل المبتدأة».

(4) المراد بالمبتدأة ما يخترعه الإنسان من النوافل التي لا سبب لها متقدّما، و لا


[1] السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسية الاولى «رسائل الشريف المرتضى» 2: 350 و الفاضل الآبي في كشف المرموز 1: 129.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست