responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147

الليل، إحدى الفريضتين، لزمته تلك لا غير. و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب، لزمته الفريضتان (1).

[الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت]

الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق، يستأنف (2) على الأشبه. و إن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته و لا يجدّد نية الفرض.

[الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت]

الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد (3)، فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلّى، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، و إن كان الوقت


قوله: «و لو أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب لزمه الفريضتان».

(1) و مثله ما لو أدرك قدرها قبل الانتصاف، لا إذا أدرك قدر أربع، و إن كان يبقى للعشاء منها ركعة، لاختصاص العشاء من آخره بقدرها.

قوله: «الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت- إلى قوله- يستأنف».

(2) بناء على أن عبادته تمرينية لا شرعية فلا توصف بالصحة و الفساد، و لا فرق في ذلك بين الطهارة و الصلاة. فلا بدّ من إدراك قدر الطهارة و ركعة، و إلا بنى على نافلته استحبابا. و لا يرد خروجه عن أهلية التمرين بالبلوغ، فيشكل إكمالها لانتفاء التمريني و الشرعي، لأنه بالنسبة إلى هذا الوقت في حكم الصبي، و للنهي عن قطع العمل الذي أقلّه استحباب المضيّ عليه.

قوله: «فإن فقد العلم اجتهد».

(3) في تحصيل الوقت بالأمارات المفيدة له، و لو ظنّا كالأوراد لذي الصنعة و الدرس و غيرهما. و لا فرق في ذلك بين الأعمى و الممنوع من العلم بحبس أو غيم أو غيرهما. و يجوز لمن تعذر عليه العلم، الرجوع إلى العدل العارف المخبر عن علم و إلى المؤذّن العدل، و لا يجوز مع إمكان العلم على المشهور.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست