responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143

يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، و الأول أشهر. فإن خرج الوقت و قد تلبّس من النافلة و لو بركعة، زاحم بها الفريضة مخفّفة (1). و إن لم يكن صلّى شيئا، بدأ بالفريضة. و لا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. و يزاد في نافلتها أربع ركعات (2)، اثنتان منها للزوال.

و نافلة المغرب بعدها، إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء


أو الثمان. و ظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة، فيبقى أداء فيه، و لا تزاحم الفريضة شيئا منه. و يحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره إيثارا لفضيلة الواجب، و خروجا من خلاف المانع من تأخيرها عنه اختيارا، و لأن الخطب في النافلة أسهل.

قوله: «فإن خرج الوقت و قد تلبّس من النافلة و لو بركعة زاحم بها الفريضة مخفّفة».

(1) تتحقق الركعة بإكمال سجودها و إن لم يرفع رأسه منه. و المراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزي فيها كقراءة الحمد وحدها، و تسبيحه واحدة للركوع و السجود. و لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالسا ففي إيثاره على القيام نظر من إطلاق الأمر بالتخفيف، و عدم النظر إلى كمال الفضيلة و زيادة الأفعال فضلا عن الهيئة، و من الحمل على المعهود، و كون الجلوس اختيارا على خلاف الأصل.

قوله: «و لا يجوز تقديمها على الزوال إلّا يوم الجمعة و يزاد في نافلتها أربع ركعات».

(2) فتصير نافلة الجمعة عشرين و الأفضل تفريقها سداس: ستّ عند انبساط الشمس، و هو انتشارها على وجه الأرض و كمال ظهورها، و ست عند ارتفاعها، و ست عند قيامها قبل الزوال، و ركعتان بعده. و دونه تأخير الست الأولى و جعلها بين الفريضتين. و يجوز تقديمها بأسرها على الزوال و تأخيرها عنه مقدمة على الفريضتين أو مؤخّرة عنهما أو متوسّطة أو بالتفريق. و ينوي في الجميع نوافل يوم الجمعة. و لا يختص زيادة الأربع بما إذا صلّيت الجمعة- بناء على أن الساقط حينئذ ركعتان فيستحب

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست