responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142

هذا للمختار، و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار (1).

و كذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، و العشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، و ما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، و قيل: إلى طلوع الفجر.

و ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، و ما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. و عندي أن ذلك كله للفضيلة (2).

و وقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن يبلغ زيادة الفيء قدمين.

و للعصر أربعة أقدام، و قيل: ما دام وقت الاختيار باقيا (3)، و قيل:


قوله: «هذا للمختار و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار».

(1) كالمريض و المسافر و ذي الحاجة التي يضرّ فوتها. و مقتضى هذا القول أن الصلاة بعد الوقت المذكور للمختار تصير قضاء، و هو ضعيف.

قوله: «و عندي أن ذلك كله للفضيلة».

(2) أشار بذلك إلى جميع ما تقدّم من قوله: «و قال آخرون» إلى آخره. و هذا هو المشهور.

و اعلم أنّ حاصل التفصيل بالفضيلة و غيرها أن الظهر لا تؤخّر عن المثل اختيارا، و العصر لا تؤخّر عن المثلين، و لا يضرّ جمعهما قبل فوات المثل إجماعا. نعم الأفضل تأخير العصر إلى مضيّ المثل. و أما المغرب فلا تؤخّر عن ذهاب الشفق، كما لا تقدم العشاء عليه، فلا يجمع بينهما في وقت واحد كما أمكن ذلك في الظهرين.

فتأمل.

قوله: «و قيل: ما دام وقت الاختيار باقيا».

(3) المراد بوقت الاختيار ما مر من المثل للظهر أو الأربعة أقدام، و المثلين للعصر

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست