نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 144
الفريضة، فإن بلغ ذلك و لم يكن صلّى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة (1).
و ركعتان من جلوس بعد العشاء. و يمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة. و ينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.
و صلاة الليل بعد انتصافه. و كلّما قربت من الفجر كان أفضل. و لا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصدّه جدّه، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه (2). و قضاؤها أفضل.
و آخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع و لم يكن تلبّس منها بأربع (3) بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية،
الإتيان ببدلهما و النافلة ضعف الفريضة- لإطلاق الأصحاب و الأخبار [1].
قوله: «و لم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة».
(1) هذا إذا كان الخروج قبل الشروع بأن لا يكون قد صلّى منها شيئا، أو صلى ركعتين و لم يشرع في الأخيرتين، أما لو خرج في أثناء ركعتين أتمّهما- سواء في ذلك الأوليان و الأخيرتان- للنهي عن إبطال العمل [2].
قوله: «و لا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصدّه جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه».
(2) و مثلهما خائف البرد و الجنابة، و مريدها حيث يشقّ الغسل، و غيرهم من ذوي الأعذار. و المراد بنافلة الليل هنا الإحدى عشر. و يقصد في نيته التعجيل، و لو نوى الأداء صح، و أول وقته بعد صلاة العشاء.
قوله: «و لم يكن تلبّس منها بأربع».
(3) يتحقق الأربع بإكمال السجدة الأخيرة من الرابعة.
[1] الوسائل 5: 22 ب «11» من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.