responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141

و قال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظلّ كل شيء مثله، وقت للظهر. و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه [1]. و المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول، و قيل: بل مثل الشخص (1).

و قيل: أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر (2).


و مثله عن الصادق (عليه السلام) [2].

قوله: «و المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول، و قيل: بل مثل الشخص».

(1) المراد بالفيء ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال، و بالظل ما حدث منه قبله. و المراد بالظل الأول، الباقي منه عند الزوال، فإن البلد متى زاد عرضها عن ميل الشمس، أو كانت الشمس في البروج الجنوبية، يبقى للشخص عند الزوال ظلّ شمالي، فإذا زالت الشمس أخذ في الزيادة. و اعتبار المماثلة بين الفيء الزائد و الباقي من الظل- مع مخالفته للمنصوص- مستبعد جدا، فإن ذلك يوجب اختلاف الوقت على وجه لا يكاد ينضبط إلا نادرا، لاختلافه بالزيادة و النقصان كل يوم، و قد يتّفق عدمه أصلا فلا تتحقّق المماثلة، فما حكاه المصنف قولا هو الأجود. و المراد بمماثلة الفيء للشخص، زيادة على الظلّ الأول الذي زالت عليه الشمس. و كذا القول في المثلين و الأقدام.

قوله: «و قيل: أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر».

(2) المراد بالقدم هنا سبع الشخص، و المراد أن الزيادة متى صارت بقدر أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر، و متى صار بقدر الشخص و سبعة خرج وقت العصر.


[1] في بعض النسخ «ظل كل شيء مثليه».

[2] التهذيب 2: 259 ح 1033، الاستبصار 1: 265 ح 960، الوسائل 3: 128 ب «16» من أبواب المواقيت ح 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست