نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 228
- عليه السلام - ثم يلبي من المسجد الحرام، لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه والراكب يلبي عند الرقطاء وعند شعب دب، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح [1]. وهذا لا بأس به، لما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [2]. مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام [3]، وهو قول ابن إدريس [4]، والظاهر من كلام ابن بابويه [5]، والمفيد [6]. وقول أبي الصلاح [7] يشعر أن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام. لنا: ما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [8]. احتج أبو الصلاح بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 168 ذيل الحديث 560. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63. [3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 517. [4] السرائر: ج 1 ص 583. [5] المقنع: ص 85. [6] المقنعة: ص 407. [7] الكافي في الفقه: ص 212. [8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 228