responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 228
- عليه السلام - ثم يلبي من المسجد الحرام، لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه والراكب يلبي عند الرقطاء وعند شعب دب، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح [1]. وهذا لا بأس به، لما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [2].
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام [3]، وهو قول ابن إدريس [4]، والظاهر من كلام ابن بابويه [5]، والمفيد [6]. وقول أبي الصلاح [7] يشعر أن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام.
لنا: ما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك [8].
احتج أبو الصلاح بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 168 ذيل الحديث 560.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 517.
[4] السرائر: ج 1 ص 583.
[5] المقنع: ص 85.
[6] المقنعة: ص 407.
[7] الكافي في الفقه: ص 212.
[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 63.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست