responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 229
أحرمت من الشجرة [1]. الحديث.
والجواب: التخيير لا ينافي أولوية أحد الأمرين المخير فيهما من لغز آخر غير أمر التخيير، كما في خصال الكفارة.
مسألة: قال ابن أبي عقيل [2]: وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة. ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فإن قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد، وابن الجنيد فذلك قبل الإحرام.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4]: إذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف البيت إلى أن يرجع من منى، فإن سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية، وهو اختيار ابن حمزة [5].
وقال ابن إدريس: لا ينبغي أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى، فإن سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه، سواء جدد التلبية أو لم يجدد، وإحرامه منعقد فلا حاجة به إلى انعقاد المنعقد [6].
وقال الشيخ في التهذيب: لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى فإن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ [7]. وقد بينا أن ابن أبي عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 517 - 518.
[4] المبسوط: ج 1 ص 365.
[5] الوسيلة: ص 177.
[6] السرائر: ج 1 ص 584.
[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ذيل الحديث 562.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست