responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 227
وقال المفيد: ثم ليلب حين ينهض به بعيره ويستوي قائما، وإن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى [1].
وقال علي بن بابويه [2]: فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتلبية.
وقال ابن الجنيد [3]: ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل، وهو يدل على الإجهار عند الإحرام.
وقال ابن إدريس: فإن كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الإحرام فيه، وإن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية [4].
وقال أبو الصلاح: ثم يلبي مستسرا، فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية، وإن كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى [5].
والأقرب ما تضمنه حديث معاوية بن عمار الصحيح، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى [6].
قال الشيخ: ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما رواه أبو بصير، عن الصادق


[1] المقنعة: ص 407 - 408.
[2] لم نعثر على رسالته.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] السرائر: ج 1 ص 584.
[5] الكافي في الفقه: ص 212.
[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست