responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 226
إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج [1]. الحديث.
احتج أبو الصلاح بأن وقت استحباب الإحرام عند الزوال.
والجواب: نحن نسلم ذلك، والذي تقدمه إنما هو مقدمات الإحرام.
مسألة: قول أبي الصلاح: " ثم يحرم بعدهما " [2] يوهم أن الإحرام عقيب ركعتي الطواف، وكذا قول ابن الجنيد [3]. وأما الشيخان [4] فإنهما جعلاه عقيب ست ركعات، وأقله ركعتان. والأفضل عقيب فريضة الظهرين، وهو أولى.
لنا: ما تقدم في حديث معاوية بن عمار.
وما رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم [5]. الحديث.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله -: فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه [6].
مع أنه قدم: أن الصلاة عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر والإحرام من عند المقام أفضل، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71.
[2] الكافي في الفقه: ص 212.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] المقنعة: ص 407، النهاية ونكتها: ج 1 ص 469.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 168 ح 559، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 71.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 470.
[7] النهاية ونكتها: ج 1 ص 517.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست