responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 225
خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو غيره.
وقال أبو الصلاح: يطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يحرم بعدهما [1]. ولم يذكر الشيخ هذا الطواف، ولا السيد المرتضى، ولا ابن إدريس، ولا ابن بابويه.
والشيخ - رحمه الله - عول على الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف [2]. والمفيد - رحمه الله - عول على أنه قادم إلى المسجد فاستحب له التحية، والطواف أفضل من الصلاة، ولا نزاع بينهما حينئذ.
بقي أن يقال: إن قصد المفيد - رحمه الله - استحباب هذا الطواف للإحرام، فهو ممنوع، فإن المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاوز ثلاث سنين.
مسألة: كلام المفيد يقتضي تقديم الغسل والأخذ من الشارب والأظفار واللبس وإتيان المسجد والطواف وركعتيه قبل الزوال.
وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس من يوم التروية فليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار فيطوف بالبيت أسبوعا، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يحرم بعدهما [3]. والنزاع في الأولوية، وقول المفيد أولى.
لنا: إن فيه مبادرة إلى فعل الطاعات.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:


[1] الكافي في الفقه: ص 212.
[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 167 ح 557 و ص 168 ح 559، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب
الإحرام ج 9 ص 71.
[3] الكافي في الفقه: ص 212.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست