نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 183
وقال ابن الجنيد [1]: ولا ترمل في الطواف، لأن في ذلك أذى للطائفين، ولو رمل عند حلول الطواف ليسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس. وقال ابن حمزة: يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول: والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة [2]. والأقرب الأول، لما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ فقال: مشي بين المشين [3]. ولأنه أشهر. مسألة: المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف. وقال ابن الجنيد [4]: يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن، وقدره من كل جانب، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه. لنا: قوله - عليه السلام -: " خذوا عني مناسككم " [5]، وإنما طاف كما قلناه. احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لم تجد منه بدا [6].
[1] لم نعثر على كتابه. [2] الوسيلة: ص 172 - 173. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 109 ح 352، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428. [4] لم نعثر على كتابه. [5] سنن البيهقي: ج 5 ص 125. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 399 ح 2809، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 183