responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 183
وقال ابن الجنيد [1]: ولا ترمل في الطواف، لأن في ذلك أذى للطائفين، ولو رمل عند حلول الطواف ليسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس.
وقال ابن حمزة: يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول: والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة [2].
والأقرب الأول، لما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ فقال: مشي بين المشين [3]. ولأنه أشهر.
مسألة: المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
وقال ابن الجنيد [4]: يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن، وقدره من كل جانب، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه.
لنا: قوله - عليه السلام -: " خذوا عني مناسككم " [5]، وإنما طاف كما قلناه.
احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لم تجد منه بدا [6].


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] الوسيلة: ص 172 - 173.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 109 ح 352، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9
ص 428.
[4] لم نعثر على كتابه.
[5] سنن البيهقي: ج 5 ص 125.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 399 ح 2809، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 427.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست