responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 184
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ركعتي طواف الفريضة، ونقل ابن إدريس [1] عن شواذ منهم الاستحباب.
وقال الشيخ في الخلاف: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، وبه قال عامة أهل العلم، وللشافعي قولان: أحدهما: إنهما غير واجبتين، وبه قال قوم من أصحابنا [2].
لنا: قوله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " [3].
ولما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلي ركعتين [4]. الحديث.
ولأن وجوب قضائهما يستلزم وجوب الأداء، والملزوم ثابت، لما رواه عمر ابن يزيد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضيه عنه وليه، أو رجل من المسلمين [5].
احتج المخالف بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط، وبما تقدم من الأدلة.
مسألة: قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع كان عليه أن يطوف طوافين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه [6].


[1] السرائر: ج 1 ص 576.
[2] الخلاف: ج 2 ص 327 المسألة 138.
[3] البقرة: 125.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 136 ح 450، وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 3 ج 9
ص 479.
[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 143 ح 473، وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 13 ج 9
ص 484.
[6] النهاية ونكتها: ج 1 ص 508.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست