responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 182
رجاله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله تعالى يقول: " هديا بالغ الكعبة " [1].
وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح، لا بالحج كما قاله ابن حمزة وابن إدريس.
لنا: صدق عموم العمرة عليها.
الفصل الثاني في الطواف مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا إبطاء [2]، وهو قول أبي الصلاح [3] وابن إدريس [4].
وفي المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله -، لأنه كذا فعل. رواه جعفر بن محمد - عليهما السلام - [5].
وقال ابن أبي عقيل [6]: يطوف سبعة أشواط، وليس فيها رمل، كما يفعله العامة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ذيل الحديث 1303 و ح 1304، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب
كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 246.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 503.
[3] الكافي في الفقه: ص 194.
[4] السرائر: ج 1 ص 572.
[5] المبسوط: ج 1 ص 356.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست