نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 181
عنه [1]. قال الشيخ: قوله - عليه السلام -: " فإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه " رخصة لتأخر شراء الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه، لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده [2]. الثالثة: روى إسحاق بن عمار في الصحيح أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله - عليه السلام - وقد دخل مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم [3]. الرابعة: روى منصور بن حازم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها إن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل [4]. قال الشيخ: هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد، فأما ما تجب في كفارة الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة، لما رواه أحمد بن محمد، عن بعض
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 373 ح 1300، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 248. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 373 ذيل الحديث 1300 و ح 1301، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247. [3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ح 1302، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 248. [4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 374 ح 1303، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 246.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 181