responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 180
أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، وما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى.
وقال أبو الصلاح: محل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج بمنى [1].
وقال ابن إدريس: من وجب عليه جزاء صيد وهو محرم فإن كان حاجا أو معتمرا عمرة متمتعا بها إلى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة [2].
وقال ابن حمزة: وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج، والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والإطعام صنعها بمنى، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة [3].
وقد وردت في هذا الباب روايات: الأولى: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة [4].
الثانية: روى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة، فإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ


[1] الكافي في الفقه: ص 206.
[2] السرائر: ج 1 ص 564.
[3] الوسيلة: ص 171.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 373 ح 1299، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9
ص 245.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست