ثم اعلم انه
يجب ملاحظة عدم الربا وشرط الصرف لو كانا أثمانا كسائر شروط البيع.
والظاهر عدم
لزوم اعتبار الثاني لو وقع بطريق الصلح ، بخلاف الأوّل فإن الظاهر دخول الربا فيه
كما مرّ فتأمّل.
قوله
: «ولا يجوز بيع الدين إلخ» دليل عدم الجواز هو الرواية المشهورة من طريق العامّة ،
عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : لا يجوز بيع الكالي بالكالئ [١].
ومن طريق
الخاصّة رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين [٢].
قال في القاموس
: الدين ، ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض ، والكالئ والكلاءة ، بالضم ، النسيئة.
فلا يكون
المحرّم الّا مع كون العوضين كليهما مؤجّلين.
ولكن هل يعتبر
كون التأجيل قبل العقد أم لا؟ وجهان ، بل يصدق مع تحققه بعده أيضا بأن يبيع أحدهما
متاعه مؤجّلا من الآخر بثمن كذلك ، وذلك أيضا يكون محرّما.
وظاهر العرف
ذلك [٣] ، بل كلام الفقهاء أيضا حيث ما جوز الأكثر إلّا
[١] المستدرك للحاكم
النيسابوري الشيعي المتوفّى ٤٠٥ ـ ج ٢ ص ٥٧ من كتاب البيوع عن ابن عمر ، عن النبيّ
صلّى الله عليه وآله ، وقال بعد نقل الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري
ولم يخرجاه (انتهى) وكنز العمال ج ٤ ص ٧٧ تحت رقم ٩٦٠.