responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 96

ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وان اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله ، على المديون وغيره ، وبيعه بمضمون حالّ لا مؤجّل.

______________________________________________________

فتأمّل.

ثم اعلم انه يجب ملاحظة عدم الربا وشرط الصرف لو كانا أثمانا كسائر شروط البيع.

والظاهر عدم لزوم اعتبار الثاني لو وقع بطريق الصلح ، بخلاف الأوّل فإن الظاهر دخول الربا فيه كما مرّ فتأمّل.

قوله : «ولا يجوز بيع الدين إلخ» دليل عدم الجواز هو الرواية المشهورة من طريق العامّة ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : لا يجوز بيع الكالي بالكالئ [١].

ومن طريق الخاصّة رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين [٢].

قال في القاموس : الدين ، ماله أجل ، وما لا أجل له فقرض ، والكالئ والكلاءة ، بالضم ، النسيئة.

فلا يكون المحرّم الّا مع كون العوضين كليهما مؤجّلين.

ولكن هل يعتبر كون التأجيل قبل العقد أم لا؟ وجهان ، بل يصدق مع تحققه بعده أيضا بأن يبيع أحدهما متاعه مؤجّلا من الآخر بثمن كذلك ، وذلك أيضا يكون محرّما.

وظاهر العرف ذلك [٣] ، بل كلام الفقهاء أيضا حيث ما جوز الأكثر إلّا


[١] المستدرك للحاكم النيسابوري الشيعي المتوفّى ٤٠٥ ـ ج ٢ ص ٥٧ من كتاب البيوع عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله ، وقال بعد نقل الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه (انتهى) وكنز العمال ج ٤ ص ٧٧ تحت رقم ٩٦٠.

[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.

[٣] يعني ظاهر العرف اعتبار تأجيلهما في صدق الكالئ بالكالئ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست