له : أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين ، ماله الذي اشترى
به من الرجل الذي له عليه الدين.
وفيهما ـ مع
ضعف السند ـ كما قاله ـ في التذكرة ـ ان محمد بن الفضيل نقل هذا المضمون تارة عن
الامام عليه السلام ، وتارة عن أبي حمزة عن امام آخر عليه السلام [١] ، وقد يجعل الشيخ مثل ذلك قادحا للرواية [٢] ، وان لم يكن كذلك.
وانهما مخالفان
للقوانين ، بل الكتاب والسنة خصوصا الأولى ، فإنها تدل على تملك المديون ، الباقي
ولا وجه له.
وان الثانية لا
صراحة لها فيما قاله الشيخ ، إذ قد يكون ماله الذي اشتراه به مساويا لما عليه ،
كما هو المتعارف في المعاوضات ، من عدم الزيادة قاله في التذكرة ، وما نقل فيها
إلّا الأخيرة ، وأجاب به ، وبضعف السند ، وبالحمل على ما إذا حصل الربا [٣].
ولا يمكن شيء
منها في الأولى [٤] إلا بحمل (ما بقي) [٥] على ما كان عليه
[١] فان سند الاولى ـ
كما في الكافي باب بيع الدين بالدين ـ هكذا : محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام إلخ.
وسند الثانية هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد
بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام إلخ.
[٣] عبارة التذكرة ـ
بعد نقل خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ـ هكذا ، وهو (يعني خبر أبي حمزة) ـ
مع ضعف سنده ـ غير صريح فيما ادعاه الشيخ لجواز ان يكون المدفوع مساويا ، وأيضا
يحتمل ان يكون ربويا ويكون قد اشتراه بأقل فيبطل الشراء ، ويكون الدفع جائزا
بالاذن المطلق المندرج تحت البيع (انتهى).