السلف أو النسيئة [١] ، وقالوا : لا يجوز تأجيلهما ، لانه بيع الكالئ
بالكالئ.
ويمكن تخصيصه
بالأوّل [٢] ، لأنه المتبادر من قوله : بيع الدين بالدين والكالئ
بالكالئ ، إذ يفهم ظاهر تقدم الوصف على العقد.
ويؤيّده الأصل
مع عدم العلم بالإطلاق عرفا ، وأدلّة جواز العقد من الكتاب والسنة والإجماع حتى
يتحقّق النقل وذلك متحقّق فيما تقدم على العقد دون الغير.
مع ان سند
روايتي المنع والتحريم غير معلوم الصحّة ، لأن الأولى عاميّ ما نعرف سندها [٣] ، والثانية ضعيفة ب (طلحة بن زيد البتري) فالاقتصار على
موضع اليقين أولى ، وان قيل بصدقه عليه أيضا عرفا.
ومثله الكلام
في صدقه على ما في الذمّة حالّا ، فإنه يطلق (يصدق خ) عليه عرفا الدين ، يقال : لي
على فلان دين كذا وكذا ، وانه ما يعطى ديني.
وبالجملة يطلق
على ما في الذمّة مطلقا حالّا ومؤجّلا ، وهو شائع في العرف وان لم يكن في اللغة
على ما تقدم ، فيمكن التحريم لذلك أيضا ولكن قد يرجّح الجواز بما تقدم.
فالظاهر انه لا
كلام في جواز بيع الدين الحالّ على من عليه ، بالعين ، وبما في الذمّة حالّا
ومؤجّلا ، وفي المؤجّل بالأخيرين تأمّل ، بل مطلقا لعدم استحقاق الطلب وإمكان [٤] التسليم اللذين هما شرط لصحّة العقد.
[١] يعني حصرهم
الجواز بالسلف الذي يكون التأجيل في المثمن أو النسيئة التي يكون التأجيل فيها في
الثمن ظاهر في صدق التأجيل فيهما بنفس العقد.