ولكن الظاهر
انه لا قائل بذلك قبل القسمة ، وبعدها ، القول به نادر من غير دليل ، والشهرة مع
الخبر المجبور بها ، تمنع ذلك ويؤيّده الاستصحاب والاحتياط فتأمل.
قوله
: «ولو باع الدين بأقل إلخ» يعني لو باع شخص دينه الذي في ذمّة آخر من أجنبيّ بأقلّ
ممّا عليه ، عينا أو قيمة بحيث ما حصل فيه الربا ، صحّ البيع بشرائطه ، وان كان
صرفا وجب على المديون الذي بيع ما عليه من الدين ، دفع جميع ما عليه وما وقع عليه
العقد ، إلى المشتري على رأي المصنف ، وهو المشهور والموافق للقوانين.
لانه عقد صدر
من أهله في محلّه ، ووقع على الجميع ، فهو أحد الطرفين فينتقل الى مشتريه كما
ينتقل جميع الطرف الآخر إلى البائع كما هو المقرّر في المعاوضات.
والرأي إشارة
إلى رأي آخر نقل عن الشيخ ، وهو انه لا يلزم على المديون دفع أكثر ممّا أعطاه
المشتري إلى البائع الذي هو صاحب الدين.
ولا يظهر له
وجه إلّا رواية محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا
على رجل ، ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له : ادفع اليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته
منه؟ فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين وبرء الذي عليه المال من جميع
ما بقي عليه [١].
ورواية أبي
حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل
فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال
[١] أورده والذي بعده
في الوسائل باب ١٥ حديث ٣ ـ ٢ من أبواب الدين والقرض.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 94