responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 9

.................................................................................................

______________________________________________________

ودليله الأصل المقرر عقلا ونقلا من الكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع وهو عدم جواز التصرف في مال احد بوجه الا بطيب نفس منه ورضاه الا ما أخرجه الدليل ، وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط بالإجماع وبقي الباقي تحت المنع ويدل عليه أيضا الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في المملوك : يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا لقيل (قيل خ) له : في الحيوان شفعة؟ فقال (قال ئل) : لا [٣].

ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما ئل) ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة [٤].

وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه الا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن [٥] ، والظاهر على ما أظن انه لا يضره ذلك لما مرّ وهو ظاهر من كتب الرجال ، ولكن لا ينبغي ان يقول ذلك في شرح الشرائع لأنه يضعّف هذا السند كثيرا ، مع أنها مؤيّدة.

وما في مرسلة يونس (في حديث) : وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد


[١] قال الله تعالى «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»البقرة ١٨٨ والنساء ٢٩ وقوله تعالى :«وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ»النساء ٢ وغيرهما من الآيات.

[٢] عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢ رقم ١٨ وص ١١٣ رقم ٣٠٩ وج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٦ وج ٣ ص ٤٧٣ رقم ١٣.

[٣] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الشفعة.

[٤] الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب الشفعة.

[٥] وسندها كما في باب الشفعة من الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست