ودليله الأصل
المقرر عقلا ونقلا من الكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع وهو عدم جواز التصرف في مال احد بوجه الا بطيب
نفس منه ورضاه الا ما أخرجه الدليل ، وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد المشتري مع
الشريكين فقط بالإجماع وبقي الباقي تحت المنع ويدل عليه أيضا الروايات ، مثل صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في المملوك : يكون بين الشركاء
فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به إله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا
لقيل (قيل خ) له : في الحيوان شفعة؟ فقال (قال ئل) : لا [٣].
ورواية عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما
لم يتقاسما (يقاسما ئل) ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة [٤].
وكأنها صحيحة
قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه الا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس
بن عبد الرحمن [٥] ، والظاهر على ما أظن انه لا يضره ذلك لما مرّ وهو ظاهر
من كتب الرجال ، ولكن لا ينبغي ان يقول ذلك في شرح الشرائع لأنه يضعّف هذا السند
كثيرا ، مع أنها مؤيّدة.
وما في مرسلة
يونس (في حديث) : وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد
[١] قال الله تعالى «وَلا
تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»البقرة ١٨٨ والنساء ٢٩ وقوله تعالى :«وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ»النساء ٢ وغيرهما من الآيات.
[٢] عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٢٢ رقم ١٨ وص ١١٣ رقم ٣٠٩ وج ٢ ص ٢٤٠ رقم ٦ وج ٣ ص ٤٧٣ رقم ١٣.