ولعدم دليل
صحيح صريح على الزائد ، فيحمل ما يتوهم دلالته ، عليه.
ـ مثل حسنة
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام : فلهم الشفعة ـ على الاثنين [٢] فان (لهم) راجع الى الشركاء وهو جمع.
ومثل (القوم)
في أخرى له [٣] ، قيل : صحيحة ، وفيه الكاهلي وهو عبد الله بن يحيى [٤] غير مصرّح بتوثيقه ، نعم قيل : انه ممدوح ، فهي حسنة ،
فهما في الحقيقة واحدة للانتهاء الى منصور على الاثنين قاله في الاستبصار [٥].
ولانه يصح
إطلاق الجمع على الاثنين ، بل على الواحد أيضا كالقوم وان كان مجازا للجمع بين
الأدلّة أو على التقية كما في ضعيفة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام : الشفعة على عدد (عدّة خ) الرجال [٦].
مع موافقتها
لمذهب العامّة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية وقائلا ، وظاهر الكتاب [٧] والسنة والإجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير الا
بطيب النفس منه [٨].
قوله
: «ولو باع بعض حصته إلخ» يعني لو باع الشريك بعضا من
[١] راجع الوسائل باب
٧ ذيل حديث ٢ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣٢١.
[٢] الوسائل باب ٤
ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة وقوله : (على الاثنين) متعلق بقوله : (فيحمل).
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من كتاب الشفعة ، قال : قلت لأبي عبد الله : دار بين قوم اقتسموها إلخ.
[٤] سندها كما في
الكافي ـ باب الشفعة ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم.
[٥] الاستبصار ج ٣
باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ص ١١٧ رقم ٦ ـ ٧.