responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 8

(الأوّل) ان لا يزيد الشركاء على اثنين

______________________________________________________

الغير ، لا يبقى الشريك شريكا فيخرج جميع أفراد المعرّف فلم يبق في التعريف شي‌ء فالمخلص [١] هو مبطل للتعريف فهو سبب لإشكال أعظم ، وقد عرفت المخلص أيضا فافهم وتذكر.

ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظيّة في الفقه ، التي المقصود منها ، التميز في الجملة ليتذكر فيترتب عليها الأحكام بسهولة ، وانما يحصل التميز بالعلم بالشرائط.

ولكن لمّا تعرض الشارح لأمثالها وظننت فيه ما عرفت فخرجت من مقصود التعليق ، لذلك ، ولدفع الشبهة عن مثل المحقق وغيره.

والا فظني أنّ التوجه الى مثلها والتعرض بالعبارات غير مناسب ، وليس وظيفة الفقيه ، بل ينبغي له ان يبذل جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء ، ودليلها وإثباتها لا غير ، ولهذا ذهلنا عما في المتن من بعض القصور ، لاختصار ، واحتياجه الى حذف وتقدير شي‌ء حتى يظهر المراد ، الله الموفق للصواب والسداد.

فلنشرع في المقصود ، فنقول : دليل ثبوت الشفعة مطلقا هو الإجماع مستندا إلى السنة [٢] ، فلا كلام فيه.

(واما الشرائط) بحيث لا تكون إلا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف والكلام (الأول) عدم كون الشركاء أزيد من اثنين أي الشركاء حين البيع والانتقال لما مرّ ، واليه أشار بقوله : (الأوّل ان لا يزيد الشركاء على اثنين إلخ) وهو مذهب أكثر المتأخرين.


[١] يعني المخلص الذي ذكره المسالك بقوله ره : ولا مخلص من هذه إلخ.

[٢] راجع الوسائل باب ١ (الى) باب ٧ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣١٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست