responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 579

.................................................................................................

______________________________________________________

ويبقى القصاص مستحقا على ما كان عليه قبل الصلح لانه مستبدّ بما فعل ، غير موافق لأمر الموكّل إلخ [١].

فمراد المصنف بقوله : (بخلاف ما لو صالح) أي فيما إذا قال له : صالح عن الدم بخمر فصالح بالخنزير ، فإنه لا يصحّ ، ويبقى القصاص أما لو قيل : صالح عنه على خنزير وفعل فهو صحيح مثل ما فعل بالخمر ، وهو ظاهر.

لكن الحكم ودليله غير واضح ، إذ ثبوت القصاص معلوم وما وقع العفو عنه الّا على وجه يثمر تملّك الخمر أو الخنزير وما حصل ذلك ، لعدم قابليّته لذلك ، فما (فيما خ) يحصل الغرض من العفو ، وليس هنا شي‌ء يقال : انه صحيح في ذلك بالنسبة اليه ، وانما بطل بالنسبة إلى لزوم العوض كما مرّ مع وجود الأصل هنا.

ولا يكفي مجرد ان مبنى العفو على المسامحة والتغليب ، لأنّه يحتاج الى دليل.

وقوله [٢] أيضا : (كما فعله الموكل بنفسه) غير واضح ، إذ هو يحتاج الى الدليل ، وكذا قوله : (ولكنه صحيح فيما يتعلّق بالقصاص) وكذا قوله : (لأنا نصحّح التوكيل في العقد الفاسد) وكيف ذلك مع انه لا يصحّ التوكيل في البيع الفاسد وقد صرّحوا بذلك وسيجي‌ء في الكتاب (بعده خ) بلا فصل ، وأنه لا يصحّ للموكّل فكيف له [٣]؟ بمعنى أنه لو أوقع ، لا يترتب عليه أثره المطلوب ، فتأمّل.

ويمكن أن يقال هنا : لا شكّ انه عفى عن الدم بان يكون له الخمر فسقط الدم برضاه بأن يأخذ عوضه الخمر ، فلمّا لم يكن جائزا له أخذه والإعطاء له شرعا ، فوّت على نفسه العوض وصار كالمتبرع بالعفو.

هذا إذا كان عالما لا بأس به فإنه بمنزلة أن قال : عفوت.


[١] الى هنا عبارة التذكرة.

[٢] يعني العلامة ره في التذكرة في العبارة المتقدمة.

[٣] يعني للوكيل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست