ويبقى القصاص مستحقا على ما كان عليه قبل الصلح لانه مستبدّ بما فعل ، غير
موافق لأمر الموكّل إلخ [١].
فمراد المصنف
بقوله : (بخلاف ما لو صالح) أي فيما إذا قال له : صالح عن الدم بخمر فصالح
بالخنزير ، فإنه لا يصحّ ، ويبقى القصاص أما لو قيل : صالح عنه على خنزير وفعل فهو
صحيح مثل ما فعل بالخمر ، وهو ظاهر.
لكن الحكم
ودليله غير واضح ، إذ ثبوت القصاص معلوم وما وقع العفو عنه الّا على وجه يثمر
تملّك الخمر أو الخنزير وما حصل ذلك ، لعدم قابليّته لذلك ، فما (فيما خ) يحصل
الغرض من العفو ، وليس هنا شيء يقال : انه صحيح في ذلك بالنسبة اليه ، وانما بطل
بالنسبة إلى لزوم العوض كما مرّ مع وجود الأصل هنا.
ولا يكفي مجرد
ان مبنى العفو على المسامحة والتغليب ، لأنّه يحتاج الى دليل.
وقوله [٢] أيضا : (كما فعله الموكل بنفسه) غير واضح ، إذ هو يحتاج
الى الدليل ، وكذا قوله : (ولكنه صحيح فيما يتعلّق بالقصاص) وكذا قوله : (لأنا
نصحّح التوكيل في العقد الفاسد) وكيف ذلك مع انه لا يصحّ التوكيل في البيع الفاسد
وقد صرّحوا بذلك وسيجيء في الكتاب (بعده خ) بلا فصل ، وأنه لا يصحّ للموكّل فكيف
له [٣]؟ بمعنى أنه لو أوقع ، لا يترتب عليه أثره المطلوب ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال
هنا : لا شكّ انه عفى عن الدم بان يكون له الخمر فسقط الدم برضاه بأن يأخذ عوضه
الخمر ، فلمّا لم يكن جائزا له أخذه والإعطاء له شرعا ، فوّت على نفسه العوض وصار
كالمتبرع بالعفو.
هذا إذا كان
عالما لا بأس به فإنه بمنزلة أن قال : عفوت.