responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 580

ولو وكله في شي‌ء ، لم ينطلق في غيره ، فلو وكّله في شراء فاسد لم يملك الصحيح.

ولو وكّله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة ، أو بالعكس لم يقع عن الموكّل.

______________________________________________________

وأمّا إذا كان جاهلا ففيه تأمّل ولا يبعد العفو وحصول ثمنه عند مستحليه كما في غير هذه الصورة.

وبالجملة إذا كان الحكم المذكور ، له دليل من إجماع ونحوه ـ وما عرفت غير ما ذكرت ـ فهو المتبع والّا فينبغي الرجوع الى القوانين ، والأدلة ، فتأمل.

قوله : «ولو وكّله في شي‌ء لم ينطلق إلخ» هذا في بيان عدم التجاوز عمّا عيّنه الموكّل اي لو وكّله في شي‌ء ، لم يتجاوز منه الى غيره ، ولو وكله في بيع فاسد.

قال في التذكرة : إذا وكّله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل ان يقول : اشتر لي شيئا الى مقدم الحاج أو مجي‌ء الغلّة ، أو بع كذلك لم يملك هذا القدر ، لان الله تعالى لم يأذن له في الفاسد ، ولان الموكّل لم يملك ، فالوكيل أولى ولا يملك الصحيح عندنا.

كأنّ الحكم إجماعيّ عندنا.

وجهه أيضا ظاهر ، لان الصحيح غير موكّل فيه ، والفاسد لا يصحّ بالاتفاق لحكم الشارع وهو ظاهر ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله : (لأنا نصحّح التوكيل الفاسد) فتذكر.

قوله : «ولو وكّله في الشراء بالعين إلخ» هذا أيضا من فروع القاعدة [١] ، وهو ظاهر مع تعلّق الأغراض الصحيحة بذلك نعم ان ظهر عدم الغرض في البيع نقدا بالعين يمكن جوازه في الذمّة وبالعكس ، والاقتصار ، أولى كما مرّ.


[١] وهي عدم جواز التعدي للوكيل عمّا عين له مع احتمال تعلّق الغرض.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست