وأمّا إذا كان
جاهلا ففيه تأمّل ولا يبعد العفو وحصول ثمنه عند مستحليه كما في غير هذه الصورة.
وبالجملة إذا
كان الحكم المذكور ، له دليل من إجماع ونحوه ـ وما عرفت غير ما ذكرت ـ فهو المتبع
والّا فينبغي الرجوع الى القوانين ، والأدلة ، فتأمل.
قوله
: «ولو وكّله في شيء لم ينطلق إلخ» هذا في بيان عدم التجاوز عمّا عيّنه الموكّل اي لو وكّله
في شيء ، لم يتجاوز منه الى غيره ، ولو وكله في بيع فاسد.
قال في التذكرة
: إذا وكّله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل ان يقول : اشتر لي شيئا الى مقدم الحاج
أو مجيء الغلّة ، أو بع كذلك لم يملك هذا القدر ، لان الله تعالى لم يأذن له في
الفاسد ، ولان الموكّل لم يملك ، فالوكيل أولى ولا يملك الصحيح عندنا.
كأنّ الحكم
إجماعيّ عندنا.
وجهه أيضا ظاهر
، لان الصحيح غير موكّل فيه ، والفاسد لا يصحّ بالاتفاق لحكم الشارع وهو ظاهر
ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله : (لأنا نصحّح التوكيل الفاسد) فتذكر.
قوله
: «ولو وكّله في الشراء بالعين إلخ» هذا أيضا من فروع القاعدة [١] ، وهو ظاهر مع تعلّق الأغراض الصحيحة بذلك نعم ان ظهر
عدم الغرض في البيع نقدا بالعين يمكن جوازه في الذمّة وبالعكس ، والاقتصار ، أولى
كما مرّ.
[١] وهي عدم جواز
التعدي للوكيل عمّا عين له مع احتمال تعلّق الغرض.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 580